الشيخ علي پناه الاشتهاردي
147
مدارك العروة
الشمول عن مثل المقام هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا اشكال . نعم ، لو كان الوقت موسعا وكان بحيث لولا المبادرة إلى الإزالة فاتت القدرة عليها فالظاهر وجوب القطع . مسألة 3 - إذا توقّف أداء الدين المطالب به على قطعها ، فالظاهر وجوبه في سعة الوقت لا في الضيق ويحتمل في الضيق وجوب الاقدام على الأداء متشاغلا بالصلاة .